الحر العاملي
141
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ، وليس على زوجها شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ( 2 ) . 20 - باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شئ [ 17430 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شئ . [ 17431 ] 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 241 / 1151 . ( 2 ) التهذيب 5 : 475 / 1676 . الباب 20 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 377 / 12 . 2 - الكافي 4 : 377 / 11 .